فهرس الكتاب

الصفحة 3286 من 10287

الصفات من خيار أو رهن أو أجل أو غيرها لا تثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط.

إذا اختلفا في أجل أو رهن، أو خيار، أو ضمين فالقول قول من ينفيه؛ لأنّ الأصل عدمه [1] .

الأصل في البيع اللزوم [2] .

[م - 585] إذا اختلف المتعاقدان في صفة العقد، كان يدعي أحدهما أن العقد على البت واللزوم، ويدعي الآخر أن العقد فيه خيار، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول قول المنكر مع يمينه، وهذا القول هو مذهب الحنفية [3] ،

(1) انظر المغني (4/ 139، 140) .

(2) انظر بدائع الصنائع (5/ 295) .

(3) البحر الرائق (7/ 220، 221) ، المبسوط (13/ 59) ، تبيين الحقائق (4/ 306) ، حاشية ابن عابدين (7/ 471) ، تكملة فتح القدير (8/ 211) ، الفتاوى الهندية (4/ 33) ، تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 244) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت