فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 10287

[م - 211] المبيع إذا كان حالًا غير مؤجل تعين موضع العقد موضعًا للتسليم، وهذا بالاتفاق.

قال الكاساني:"إذا كان حالًا -يعني المبيع- يتعين مكان العقد للتسليم بالإجماع" [1] .

وإذا كان المبيع مؤجلًا فهل يجب على المتعاقدين أن يذكرا في العقد مكان التسليم؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب على العاقدين تعيين مكان التسليم سواء أكان التسليم يحتاج إلى مئونة أم لا، ويكون موضع العقد هو موضع التسليم، فإن كان لا يصلح للتسليم كالبحر والصحراء فإن الوفاء يتعلق بأقرب الأماكن إلى موضع العقد.

وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية [2] ، والمذهب عند المالكية [3] ، وقول في مذهب الشافعية [4] ، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة [5] . إلا أن المالكية قالوا يفضل تعيين المكان، ولا يجب.

(1) بدمائع الصنائع (5/ 213) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 213) ، المبسوط (12/ 127) .

(3) المنتقى للباجي (4/ 299) ، الشرح الكبير (3/ 222) ، التاج والإكليل (4/ 544) .

(4) المهذب (1/ 300) .

(5) الإنصاف (5/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت