[م - 1638] اختلف العلماء في صحة وصية المجنون والصبي غير المميز:
ذهب عامة أهل العلم إلى أن وصية المجنون والصبي غير المميز لا تصح منه [1] .
أن الوصية تتعلق صحتها بقصدها قولًا أو فعلًا، وهؤلاء لا قصد لهم صحيح، فأقوالهم ملغاة، لا اعتداد بها شرعًا، فلا ينعقد بها تصرف، ولا يلزمهم بها إقرار.
أن الوصية: إيجاب بالتبرع بعد الموت، فلا بد من توفر أهلية التبرع، والمجنون وغير المميز ليسا من أهل التبرع [2] .
(1) بدائع الصنائع (7/ 334) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 64) ، المقدمات الممهدات (3/ 113) ، المنتقى للباجي (6/ 154) ، القوانين الفقهية (ص 266) ، التاج والإكليل (6/ 364) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص 545) ، روضة الطالبين (6/ 97) ، الحاوي الكبير (8/ 189) ، الوسيط (4/ 403) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 267) ، المحرر (1/ 376) .
(2) انظر بدائع الصنائع (7/ 334) ، وانظر الاختيار لتعليل المختار (5/ 64) .