فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 10287

[م - 19] اختلف العلماء في بيع حق التعلي.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية [1] ، وقول المزني من الشافعية [2] ، واختيار ابن حزم [3] .

وقيل: بل يجوز، وهو مذهب الجمهور [4] ، بشرط أن يبين في العقد كل ما يرفع الجهالة والغرر، بحيث يبين قدر الارتفاع، ومتانته، ومادة البناء، ونحو ذلك.

أن حق التعلي ليس بمال؛ لأن المال ما يمكن إحرازه وقبضه، والهواء لا يمكن إحرازه وقبضه.

(1) الهداية شرح البداية (3/ 46) ، تبيين الحقائق (4/ 51) ، حاشية ابن عابدين (5/ 52) ، فتح القدير (6/ 430) .

(2) مختصر المزني (ص 107) ، فتح العزيز (10/ 325) ، الحاوي الكبير (6/ 411) .

(3) قال ابن حزم في المحلى (مسألة: 1522) :"ولا يحل بيع الهواء أصلا كما باع ما على سقفه وجدراته ...".

(4) انظر في مذهب المالكية، المدونة (4/ 219) ، الفواكه الدواني (2/ 317) ، الشرح الكبير (3/ 14) ، التاج والإكليل (4/ 275) ، جامع الأمهات (ص 338) ، الخرشي (5/ 21) . وفي مذهب الشافعية: انظر مختصر المزني (ص 107) ، الحاوي الكبير (6/ 411) .

وفي مذهب الحنابلة: المحرر (1/ 343) ، الإنصاف (5/ 251) ، المبدع (4/ 293) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 546) ، كشاف القناع (3/ 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت