وقال ابن عابدين:"وأما الدين على المحال عليه فليس بشرط" [1] .
وقال السيوطي:"لو أحال على من لا دين عليه برضاه، فالأصح بطلانها بناء على أنها بيع. والثاني: يصح بناء على أنها استيفاء" [2] .
يشترط في صحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا للمحيل، وهذا مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة [3] .
على خلاف بينهم في توصيف العقد إذا لم يكن المحال عليه مدينًا للمحيل.
فقيل: العقد حمالة عند المالكية. واقتراض عند الشافعية والحنابلة.
جاء في شرح الخرشي:"ومن شروطها ثبوت دين للمحيل في ذمة المحال عليه وإلا كانت حمالة عند الجمهور، قاله الباجي، ولو وقعت بلفظ الحوالة" [4] .
وجاء في المدونة:"إذا لم يكن على المحتال عليه للذي أحال عليه دين فإنما هي حمالة" [5] .
(1) حاشية ابن عابدين (5/ 342) .
(2) الأشباه والنظائر (ص 170) .
(3) المدونة (5/ 289) ، التاج والإكليل (5/ 92) ، الشرح الكبير (3/ 325) ، الفواكه الدواني (2/ 240) ، شرح الخرشي (6/ 17) ، أسنى المطالب (2/ 231) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 399) ، مغني المحتاج (2/ 194) ، حواشي الشرواني (5/ 228) ، الإنصاف (5/ 225) ، الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 218، 219) ، المبدع (4/ 276) ، المغني (4/ 337) .
(4) شرح الخرشي (6/ 17) .
(5) المدونة (5/ 289) ، وانظر الذخيرة (9/ 253) ، المفهم في شرح مسلم (4/ 440) .