فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 10287

الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين

[م - 135] هل يشترط أن يكون الثمن والمثمن معلومين للمتعاقدين؟

اختلف العلماء في ذلك:

يشترط أن يكون كل واحد من المتعاقدين عالمًا بالمعقود عليه قدرًا، وصفة، فإن جهل أحدهما المبيع، أو الثمن، فسد البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [1] .

أجاز بعض الحنفية أن يكون المبيع مجهولًا للبائع، إذا كان المشتري عالمًا به، كما لو باع رجل حصته، وهو لا يعرف مقدارها، صح البيع، إلا أنه إن كان في البيع غبن ثبت له خيار الغبن [2] .

(1) العناية شرح الهداية (6/ 260) ، مجمع الأنهر (2/ 8) ، البحر الرائق (5/ 294، 295) ، تبيين الحقائق (4/ 4، 5) ، بدائع الصنائع (5/ 156) ، الفتاوى الهندية (3/ 3) ، مواهب الجليل (4/ 276) ، حاشية الدسوقي (3/ 15) ، الخرشي (5/ 22) ، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 240) ، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 623) ، المجموع (9/ 174) ، حاشيتا قليبوي وعميرة (2/ 201) ، السراج الوهاج (ص 175) ، مغني المحتاج (2/ 16) ، المبدع (4/ 24) ، الإنصاف (4/ 295) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 12) ، مطالب أولي النهى (3/ 26، 27) .

(2) جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 178) :"ذكر في متن المجلة أن المبيع يجب أن يكون معلومًا للمشتري، وهذا التقييد يؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون المبيع معلومًا ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت