أن العمل المتعارف فيها السكنى والمتعارف كالمشروط؛ ولأن إجارتها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجاز إجارتها مطلقا بخلاف الأراضي والثياب؛ لأنهما يختلفان" [1] ."
وجاء في المهذب:"ولا يفتقر إلى ذكر السكنى ... لأن الدار لا تكترى إلا للسكنى، وذلك معلوم بالعرف، فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق فيه نقد معروف" [2] .
وقال العمراني في البيان:"إذا استأجر دارًا للسكنى فليس من شرطه أن يفسر السكنى؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف" [3] .
وقال ابن قدامة:"وإذا اكترى دارًا جاز إطلاق العقد, ولم يحتج إلى ذكر السكنى، ولا صفتها. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي" [4] .
قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا وعيالي، ولو اكتراها ليسكنها، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه [5] .
واختار بعض الحنابلة بأنه يجب ذكر السكنى، وصفتها، وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة [6] .
(1) البحر الرائق (8/ 11) .
(2) المهذب (1/ 396) .
(3) البيان (7/ 349) .
(4) المغني (5/ 276) .
(5) المغني (5/ 276) ، أسنى المطالب (2/ 424) .
(6) الفروع (4/ 421) ، الإنصاف (6/ 5) .