فهرس الكتاب

الصفحة 4549 من 10287

أن العمل المتعارف فيها السكنى والمتعارف كالمشروط؛ ولأن إجارتها لا تختلف باختلاف العامل والعمل فجاز إجارتها مطلقا بخلاف الأراضي والثياب؛ لأنهما يختلفان" [1] ."

وجاء في المهذب:"ولا يفتقر إلى ذكر السكنى ... لأن الدار لا تكترى إلا للسكنى، وذلك معلوم بالعرف، فاستغني عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق فيه نقد معروف" [2] .

وقال العمراني في البيان:"إذا استأجر دارًا للسكنى فليس من شرطه أن يفسر السكنى؛ لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف" [3] .

وقال ابن قدامة:"وإذا اكترى دارًا جاز إطلاق العقد, ولم يحتج إلى ذكر السكنى، ولا صفتها. وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي" [4] .

قال أبو ثور: لا يجوز حتى يقول: أبيت تحتها أنا وعيالي، ولو اكتراها ليسكنها، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه [5] .

واختار بعض الحنابلة بأنه يجب ذكر السكنى، وصفتها، وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة [6] .

(1) البحر الرائق (8/ 11) .

(2) المهذب (1/ 396) .

(3) البيان (7/ 349) .

(4) المغني (5/ 276) .

(5) المغني (5/ 276) ، أسنى المطالب (2/ 424) .

(6) الفروع (4/ 421) ، الإنصاف (6/ 5) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت