فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 10287

الفرع الثالث إذا كان الشرط الجزائي تعويضًا عن الضرر ما نوع الضرر الذي يستحق التعويض عليه؟

الأضرار تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الضرر الناتج عن تلف المال، أو نقص قيمته بفعل ضار

الثأنى، الضرر الناتج عن فوات المنافع والمكاسب المؤكدة.

الثالث: الضرر الأدبي والمعنوي كالضرر الذي يلحق الإنسان بسبب الاعتداء على حريته، أو في عرضه، أو في سمعته، أو في مركزه الاجتماعي، أو اعتباره المالي.

[م - 436] أما الضرر الذي يكون بتلف المال فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب التعويض عنه.

[ن-42] وأما التعويض عما فات الإنسان من مكاسب مؤكدة، فاختلف العلماء المعاصرون في ذلك على قولين:

أن ذلك يوجب التعويض، وبهذا صدر قرار مجمع الفقه الإِسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإِسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء.

يقول نص قرار المجمع الفقهي:"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" [1] .

(1) مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (12/ 2/ ص 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت