إذا استغني عنه، فلو كانت الكسوة وقفًا من آحاد المسلمين ربما كان الحكم مختلفًا، والله أعلم ..
(ح -970) ما رواه البخاري من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالًا، وهو عندي نفيس ... وفيه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره ... الحديث [1] .
قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث) دليل على منع بيعه بنية الاستبدال.
بأن المقصود من منع بيع الوقف إذا كان ذلك بنية إبطال الوقف والرجوع فيه، فلا يدخل فيه إبداله بسبب تعطل منافعه، بل إن ذلك يؤدي إلى استمرار الوقف، وهو مقصود للشرع، ومقصود للواقف، والله أعلم.
(ح - 971) ما رواه البخاري من طريق أبي وائل، قال: جلست إلى شيبة في
(1) البخاري (2764) .