(ح-253) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن الربيع ابن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحكرة بالبلد [1] .
[إسناده ضعيف] [2] .
(ث-33) روى ابن أبي شبية، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى ابن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، قال: الحكرة خطيئة [3] .
= هو ابن تميم. تهذيب التهذيب (6/ 265) ، وانظر الجرح والتعديل (5/ 300) ، تهذيب الكمال (17/ 484) .
وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال عنه النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (363) .
وقال أيضًا في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (6/ 265) .
وقال الوليد بن مسلم: لا ترووا عنه فإنه كذاب. ضعفاء البخاري (210) .
وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال مرة: ضعيف. تهذيب التهذيب (6/ 265) .
(1) المصنف (4/ 301) رقم: 20395.
(2) في إسناده ضعيفان:
الأول: الربيع بن حبيب، قال الحافظ في التقريب: ضعيف بسبب روايته عن نوفل ابن عبد الملك، قال أبو أحمد الحاكم: الحمل على نوفل.
الثاني: نوفل بن عبد الملك، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. تهذيب التهذيب (10/ 437) . وقال أبو حاتم: مجهول. المرجع السابق.
والحديث أخرجه الحارث في مسنده كما في زوائد الهيثمي (427) ، والمطالب العالية (1412) ، والمحاملي في أماليه (189) ، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 525) عن عبيد الله بن موسى به.
(3) المصنف (4/ 301) رقم: 20390.