(ح-234) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك [1] .
ورواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد به، بلفظ: (لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك ..) الحديث [2] .
[ذكر بيع ما لا يملك تفرد بها مطر الوراق، وهو سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن عمرو بن شعيب ولم يرد فيه ذكر النهي عن بيع ما لا يملك] [3] .
= أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد، - رضي الله عنه -، قال: لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاه عن سلف وبيع، وعن شرط وبيع، وعن بيع ما ليس عندك، وشف ما لم يضمن. وذكره في المطالب العالية (1398) .
قال ابن حجر في المطالب: هذا منقطع بين عطاء وعتاب، مع ضعف ليث بن أبي سليم. اهـ وروى ابن ماجه منه:"وشف ما لم يضمن"بالإسناد نفسه.
كما سبق تخريجه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة ... الحديث.
(1) المسند (2/ 190) .
(2) سبق تخريجه، انظر (ح 53) .
(3) سنن أبي داود (2190) .