فهرس الكتاب

الصفحة 6397 من 10287

المسألة الثانية أن يكون العقد من الأصل مؤجلًا

إذا جازت الزيادة في المبيع مقابل تأجيله كلما في السلم جازت الزيادة في الثمن مقابل تأجيله؛ لأنه أحد العوضين.

قال ابن الهمام: إن للأجل شبهًا بالمبيع، ألا يرى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل [1] .

قد تحرم الزيادة وإن قابلها عوض كالزيادة في مقابل الجودة، وقد تجوز وإن لم يقابلها عوض كالشراء بأكثر من ثمن المثل مع علم المشتري ورضاه.

[م - 1246] إذا دخل العاقدان من ابتداء العقد على أن الثمن مؤجل، ولم يتعرضا لقيمة السلعة حالة، ولكن قيمتها قد روعي فيه كون الثمن مؤجلًا، فزيد فيه من أجل ذلك، فما حكم هذه الزيادة؟

ذهب عامة أهل العلم إلى جواز مثل تلك المعاملة [2] ، إلا خلافًا شاذا قال به بعض أهل العلم [3] ، وهو قول مرجوح.

(1) فتح القدير (6/ 508) .

(2) البحر الرائق (6/ 124) ، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 112) ، تبيين الحقائق (4/ 79) ، بدائع الصنائع (5/ 224) ، المبسوط (13/ 78) ، فتح القدير (6/ 507) ، الشرح الكبير (3/ 165) ، الخرشي (5/ 176) ، منح الجليل (5/ 272) ، المهذب (1/ 289) ، حواشي الشرواني (4/ 434) ، فتح الوهاب (1/ 306) ، مغني المحتاج (2/ 79) ، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 77) ، نهاية المحتاج (4/ 115) ، المبدع (4/ 105) ، المغني (4/ 133) ، الكافي (2/ 98) .

(3) وممن ذهب إلى هذا المذهب زين العابدين بن علي بن الحسين، والناصر والمنصور بالله، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت