فهرس الكتاب

الصفحة 9100 من 10287

الفرع الأول: تعريف التعليق

ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بأداة من أدوات الشرط [1] .

فيكون تعليق الوصية بالشرط: هو ربط حصول الوصية بواقعة تحتمل الحدوث في المستقبل، كأن يقول: إذا رجعت من الحج هذا العام فقد أوصيت بداري لطلاب العلم، أو إذا ملكت هذه الأرض فهي وصية لعمارة المسجد [2] .

فالصيغة المعلقة على شرط لا تنشئ الوصية إلا بعد تحقق هذا الشرط.

ويختلف تعليق الوصية بالشرط عن إضافتها إلى الزمن المستقبل:

فتعليق الوصية: تعليق إنشاء الوصية على حصول أمر آخر، فإن حصل انعقدت الوصية، وإن لم صمل فالوصية لم تنعقد أصلًا، كأن يقول: إن حفظت القرآن أوصيت لك بثلث مالي، فقبل الحفظ لم تنعقد الوصية.

وأما إضافة الوصية إلى المستقبل، فالوصية تنعقد في الحال، وأثرها لا يوجد إلا في الوقت الذي أضيف إليه، كأن يقول: عبدي حر بعد موتي بشهر، فالنص

(1) البحر الرائق (4/ 2) ، الدر المختار (3/ 341) ، حاشية ابن عابدين (5/ 240) .

(2) انظر أحكام الوصية د. حسين حامد حسان (ص 54) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت