فهرس الكتاب

الصفحة 7687 من 10287

وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال:"الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا، لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا أو تصرفًا معه فهو فاسد" [1] .

تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال:

أن المضاربة فيها معنى الإجارة؛ لأن ما يأخذه مقابل بعمله، والمال محل العمل، فيجب تسليمه كالإجارة الحقيقية [2] .

إذا لم يكن المال بيد العامل فإن ذلك يخرج القراض عن أن يكون قراضًا، ويجعله إجارة مجهولة العوض [3] .

أن المال أمانة في يده، فلا يتم إلا بالتسليم كالوديعة.

تسليم مال المضاربة ليس بشرط، وهو مذهب الحنابلة [4] .

(1) الوسيط (4/ 107) ، وقال في مغني المحتاج (2/ 310) :"وأن يكون مسلمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه".

وانظر روضة الطالبين (5/ 118) ، أسنى المطالب (2/ 380) .

(2) انظر تبيين الحقائق (5/ 56) .

(3) المبسوط (22/ 84) ، المنتقى للباجي (5/ 151) .

(4) الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 281) ، المبدع (5/ 23) ، المغني (5/ 17) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 216) ، مطالب أولي النهى (3/ 514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت