فهرس الكتاب

الصفحة 3246 من 10287

أن معنى قوله: (الخراج بالضمان) الخراج: يراد به ما يخرج ويحصل من غلة العين، وذلك بأن يشتري المشتري حيوانًا أو سلعة فيستغلها زمنًا، ثم يعثر على عيب فيها، فله رد العين المعيبة، وأخذ الثمن، ويطيب للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان عليه ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في

= قال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس في هذا إسناد تقوم به الحجة -يعني: حديث الخراج بالضمان- غير أني أقول به؛ لأنه أصلح من آراء الرجال. الجرح والتعديل (8/ 347) .

وقال البخاري: فيه نظر. الكامل (6/ 444) ، ضعفاء العقيلي (4/ 230) .

وقال ابن عدي: معروف بهذا الحديث، لا يعرف له غيره. الكامل (6/ 444) .

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 505) . وفي التقريب: مقبول.

وقد أخرجه الطيالسي (1464) ، والشافعي في مسنده (2/ 143) ، وإسحاق بن راهوية (750، 775، 776) ، وابن أبي شيبة في المصنف (21181) ، وعبد الرزاق (14777) ، وابن الجعد في مسنده (2811) ، وأبو داود (3508، 3509) ، والترمذي (1285) ، والنسائي في المجتبى (4490) ، وفي الكبرى (6081) ، وابن ماجه (2242) ، وأبو يعلى (4537، 4575) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21) ، وابن الجارود في المنتقى (627) ، والحاكم في المستدرك (2/ 15) ، وابن حبان (4928) ، والدارقطني (3/ 53) ، والرازي في الفوائد (705، 705) , والبيهقي في السنن (5/ 321) من طريق ابن أبي ذئب به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.

قلت: قد رواه هشام بن عروة، رواه عنه أكثر من واحد:

الأول: مسلم بن خالد. أخرجه أحمد (6/ 80) وأبو داود (3510) ، وابن ماجه (2243) ، وابن الجارود في المنتقى (626) ، وأبو يعلى (4614) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 21، 22) ، وابن حبان (4927) ، والدارقطني (3/ 53) ، والحاكم (2/ 14، 15) من طريق مسلم ابن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه به.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت