فهرس الكتاب

الصفحة 2891 من 10287

قال ابن تيمية: الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن [1] .

وقال أيضًا: الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد [2] .

[م - 498] إذا اشتراط العاقدان أو أحدهما خيار الشرط قبل العقد، ثم أبرم العقد دون أن يذكر الشرط، فقد اختلف العلماء في لزوم هذا الشرط، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى: هل الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له، وهي مسألة خلافية، والخلاف فيها على النحو التالي.

الشرط المتقدم على العقد إذا لم يذكر في صلب العقد غير معتبر، وهذا هو مذهب الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، وقول في مذهب أحمد قد يختاره في بعض المواضع طائفة من أصحابه [5] .

(1) القواعد النورانية (ص 220) ، وانظر إعلام الموقعين (3/ 200) .

(2) بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 153) .

(3) انظر البحر الرائق (6/ 3) ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 291) ، حاشية ابن عابدين (4/ 568) ، بدائع الصنائع (4/ 141) ، جامع الفصولين (2/ 237) ، حاشية ابن عابدين (4/ 589) .

(4) المجموع (9/ 461) فتاوى السبكي (1/ 350) ، وقال في مغني المحتاج (2/ 308) :"أما إذا تقدم الشرط على العقد فإنه لا اعتبار به في الخيار".

(5) الفتاوى الكبرى (4/ 108) ، وقال أيضًا (6/ 68) :"الاتفاق الموجود قبل العقد بمنزلة المشروط في العقد في أظهر الطريقين لأصحابنا". وهذا النص بحروفه في إعلام الموقعين (3/ 93) .

فأفاد ابن تيمية رحمه اللهُ أن أصحاب الأمام أحمد لهم في ذلك طريقان، أحدهما: أنه ليس بمنزلة المشروط في العقد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت