عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب [1] .
[إسناده ضعيف جدا، بل هو مسلسل بالضعفاء] [2] .
القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.
(1) سنن ابن ماجه (2501) .
(2) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في شفعة الشريك.