فهرس الكتاب

الصفحة 5057 من 10287

عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب [1] .

[إسناده ضعيف جدا، بل هو مسلسل بالضعفاء] [2] .

القول الأول، وهو ثبوت الشفعة للصغير.

(1) سنن ابن ماجه (2501) .

(2) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في شفعة الشريك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت