فقد ذكر مجمع الفقه الإِسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12) صور العقد الممنوعة، وذكر منها:"إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق عدى سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت مستقبل" [1] .
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع عقد الإجارة إذا شرط فيه عقد البيع، كما هو مذهب الحنفية [2] ، والحنابلة [3] ، وقول مرجوح في مذهب الشافعية [4] ، واختيار سحنون من المالكية [5] .
(ح-614) وكان مستند المنع ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمَّد بن عمرو، ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة [6] .
وفي رواية لأحمد: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صفقتين في صفقة واحدة [7] .
[حسن] [8] .
(1) المرجع السابق (1/ 698) .
(2) الهداية شرح البداية (3/ 48) ، شرح فتح القدير (6/ 446) .
(3) الإنصاف (4/ 349) ، كشاف القناع (3/ 193) ، الفروع (4/ 63) .
(4) المجموع (9/ 483 , 484) .
(5) مواهب الجليل (5/ 396) .
(6) المسند (2/ 432) ، وكرره في (2/ 475) .
(7) المسند (1/ 398) .
(8) سبق تخريجه، انظر (ح 74) .