فهرس الكتاب

الصفحة 7346 من 10287

جاء في المدونة:"قلت: أرأيت إن اشتركا على أن يحتطبا على دوابهما، أو على غلمانهما، أو يحتشا عليهم، أو يلقطا الحب أو الثمار، أو يحملاه على الدواب فيبيعان ذلك، أتجوز هذه الشركة في قول مالك أم لا؟ قال: إذا كانا جميعا، يعملان في عمل واحد لا يفترقان، فذلك جائز. وهذا بمنزلة لو عملا بأيديهما في شيء واحد" [1] .

(ث - 161) ويستدل الحنابلة على الجواز بما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: اشتركنا يوم يدر أنا وعمار وسعد فيما أصبنا يوم بدر، فأما أنا وعمار فلم نجئ بشيء، وجاء سعد بأسيرين [2] .

[أعله بعضهم بالانقلاع، ورأى بعضهم أن حديث أبي عبيدة عن أبيه في حكم المتصل] [3] .

بأنه كيف ينفرد أحد من الجند بما يصيب من الغنائم قبل قسمة الغنائم بين الجند.

بأن هذا كان يوم بدر، وقبل نزول التشريع في قسمة الغنائم.

وأما خلاف الشافعية مع الجمهور في رفض شركلة الأعمال مطلقًا فسوف نتعرض له بشيء من التفصيل عند الكلام على شركة الأعمال (الأبدان) والله أعلم.

(1) المدونة (5/ 49، 50) .

(2) المصنف (7/ 365) رقم: 36738.

(3) سبق تخريجه، انظر (ث 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت