[م - 250] ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأصل في التسعير الحرمة، خاصة إذا كان أهل السوق يقومون بما أوجب الله عليهم [1] .
(1) جاء في شرح فتح القدير (10/ 59) :"ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس".
وانظر العبارة نفسها في بداية المبتدئ (1/ 224) ، الهداية شرح البداية (4/ 93) .
وجاء في بدائع الصنائع (5/ 129) :
"وكذا لا يسعر لقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] ."
وقال في الدر المختار (6/ 399) :"ولا يسعر حاكم ...".
وانظر حاشية ابن عابدين (6/ 399) ، وانظر فتاوى السغدي (2/ 810) .
وفي كتب المالكية، قال ابن الجلاب في التفريع (2/ 168) :"ولا يجوز التسعير على أهل الأسواق".
وفي المنتقى للباجي (5/ 18) :"وأما الضرب الثاني من التسعير، فهو أن يحد لأهل السوق سعر ليبيعوا عليه، فلا يتجاوزوه، فهذا منع منه مالك".
وقال ابن جزي في القوانين (ص 169) :"لا يجوز التسعير على أهل الأسواق، ومن زاد في سعر، أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس، فإن أبى أخرج من السوق".
وانظر التاج والإكليل (4/ 385) .
وفي كتب الشافعية، قال الشيرازي في المهذب (1/ 292) :"ولا يحل للسلطان التسعير ...".
وقال النووي في الروضة (3/ 411) :"ومنها التسعير، وهو حرام في كل وقت على الصحيح".
وانظر الحاوي الكبير (5/ 409) ، الوسيط (3/ 68) ، مغني المحتاج (2/ 38) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (4/ 338) ، الروض المربع (2/ 56) ، الكافي في فقه أحمد (2/ 41) ، المبدع (4/ 47) .