وتمليك المستأجر المنافع فلا ينفرد أحد العاقدين فيها بالفسخ كالبيع، وإنما اختصت باسم كالصرف والسلم [1] .
أن القول بعدم لزوم عقد الإجارة فيه ضرر للمتعاقدين أو لأحدهما؛ لأنّ ذلك لا يدعو إلى استقرار العقد فيهما، وهذا يلحق ضررًا كبيرًا بالمستأجر والمؤجر على حد سواء.
أن عقد الإجارة عقد جائز مطلقًا، اختاره القاضي شريح [2] .
واختار الشوكاني جواز العقد بالنسبة للأجير [3] .
* وجه من قال بأن عقد الإجارة عقد جائز:
لما كان المعقود عليه معدومًا في الحال أشبهت العارية فلم يكن العقد لازمًا [4] .
بأن القياس مع الفارق؛ لأنّ الإعارة بدون عوض، فهي إرفاق وإحسان في حين أن الإجارة معاوضة من الطرفين.
(1) انظر كشاف القناع (4/ 23) .
(2) الأم (4/ 30) ، بدائع الصنائع (4/ 201) ، تبيين الحقائق (5/ 145) ، المبسوط (16/ 2) .
(3) السيل الجرار (3/ 190) .
(4) فتح القدير (6/ 165) .