فهرس الكتاب

الصفحة 3693 من 10287

تمهيد

في تعريف السلم

تعريف السلم اصطلاحًا [1] :

السلم نوع من البيوع، إلا أنه لما كان له شروط خاصة أعطي اسمًا خاصًا. وقد ذكر الفقهاء للسلم تعريفات عدة تختلف فيما بينها في بعض القيود تبعًا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه.

فالفقهاء متفقون على أن السلم عقد [2] .

وبعضهم يصرح بأنه عقد بيع [3] .

ومتفقون أيضًا أن المبيع موصوف.

(1) السلم في اللغة، جاء في لسان العرب (12/ 295) :"السلم بالتحريك: السلف، وأسلم في الشيء، وسلم، وأسلف بمعنى واحد، والاسم: السلم".

وفي المصباح المنير (1/ 286) :"السلم في البيع مثل السلف وزنًا ومعنى".

والسلم في لغة العرب معناه: الإعطاء، يقال: أسلم الثوب إلى الخياط، وأسلم في البر، وأصله: أسلم الثمن فيه فحذف. انظر المغرب (ص 234) .

والسلم: لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق. وسمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا لتقديمه رأس المال عاجلًا، قبل تسليم المبيع.

انظر عمدة القارئ (12/ 61) كشاف القناع (3/ 288) .

(2) الإنصاف (5/ 84) ، مواهب الجليل (4/ 514) ، شرح ميارة (2/ 79) .

(3) العناية شرح الهداية (7/ 69، 70) ، البحر الرائق (6/ 168) ، حاشية الدسوقي (3/ 195) ، مغني المحتاج (2/ 102) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 81) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت