فهرس الكتاب

الصفحة 885 من 10287

[م - 155] إذا باع نخلًا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

الثمرة للبائع مطلقًا، سواء كان مؤبرًا، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.

وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن [1] .

الثمرة للمشتري مطلقًا، وإن لم يشترطه، وهو رأي ابن أبي ليلى [2] ، وابن عتاب من المالكية [3] .

الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب

(1) المبسوط (30/ 131) ، بدائع الصنائع (5/ 164) .

(2) المبسوط (30/ 131) ، مرقاة المفاتيح (6/ 83) ، فتح الباري (4/ 402) .

(3) الفواكه الدواني (2/ 105) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت