[م - 155] إذا باع نخلًا أو شجرًا، وكان عليه ثمر، فهل يدخل في البيع، أو تكون الثمرة للبائع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:
الثمرة للبائع مطلقًا، سواء كان مؤبرًا، أو غير مؤبر، إلا أن يشترطه المشتري.
وهذا قول أبي حنيفة، وبه أخذ محمد بن الحسن [1] .
الثمرة للمشتري مطلقًا، وإن لم يشترطه، وهو رأي ابن أبي ليلى [2] ، وابن عتاب من المالكية [3] .
الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا أبر، وفي غير النخل إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، فإنها للبائع، وهذا مذهب
(1) المبسوط (30/ 131) ، بدائع الصنائع (5/ 164) .
(2) المبسوط (30/ 131) ، مرقاة المفاتيح (6/ 83) ، فتح الباري (4/ 402) .
(3) الفواكه الدواني (2/ 105) .