فهرس الكتاب

الصفحة 3407 من 10287

وأما في الباطن، فقد اختلف الفقهاء في انفساخه على خمسة أقوال:

إن العقد ينفسخ في الباطن، وهو مذهب أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه [1] ، والمشهور من مذهب المالكية [2] ، ووجه عند الشافعية [3] ، والصحيح في مذهب الحنابلة [4] .

ينفذ الفسخ في الظاهر فقط دون الباطن، وهو قول في مذهب المالكية [5] ، ووجه عند الشافعية [6] .

إن كان البائع صادقًا انفسخ البيع في حقه ظاهرًا وباطنًا، وإن كان البائع ظالمًا انفسخ ظاهرًا، لا باطنًا، وإن كان المشتري ظالمًا انفسخ في حقه ظاهرًا وباطنًا، وهو وجه عند الشافعية [7] ، وقول أبي الخطاب من الحنابلة [8] .

(1) فتح القدير (3/ 252، 253) ، بدائع الصنائع (7/ 15) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 409) ، مجمع الأنهر (2/ 170) .

(2) حاشية الدسوقي (3/ 189) ، الخرشي (5/ 196) ، التاج والإكليل (4/ 510) ، جامع الأمهات (ص 368) ، الشرح الصغير (3/ 250) .

(3) المهذب (1/ 293، 294) ، مغني المحتاج (2/ 96) ، أسنى المطالب (2/ 119) ،

(4) كشاف القناع (3/ 238) ، الإنصاف (4/ 450) ، المبدع (4/ 113) ، المغني (4/ 137) ، الفروع (4/ 125) .

(5) التاج والإكليل (4/ 510) ، حاشية الدسوقي (3/ 189) .

(6) المهذب (1/ 294) ، روضة الطالبين (3/ 584) .

(7) المهذب (1/ 294) .

(8) الإنصاف (4/ 450) ، المغني (4/ 137) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت