فهرس الكتاب

الصفحة 5524 من 10287

(ح-674) قال أبو يوسف: وإنما أحل أبو حنيفة هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: وأهل الإِسلام [1] .

أولًا: أنه مرسل، وإسناده غير قائم.

[قال ابن قدامة: خبر مجهول، لم يرد في صحيح، ولا مسند، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل] [2] .

ثانيًا: لو صح لهم هذا الدليل لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا ربا) يحتمل أن يكون نفيًا لتحريم الربا، ويحتمل أن يكون نفيًا لجواز الربا فيكون معناه (لا ربا) أي مباح بين المسلم وبين الحربي، بل إن حمله على نفي الجواز أولى لموافقته عموم النصوص الدالة على تحريم الربا.

(ح- 675) قال - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: (ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ... وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله) [3] .

= المجموع (9/ 488) ، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (2/ 89) ، الإنصاف (5/ 52) ، المبدع (4/ 157) ، كشاف القناع (3/ 271) ، المغني (4/ 47) .

(1) معرفة السنن والآثار (7/ 47) .

(2) المغني (4/ 47) .

(3) صحيح مسلم (1218) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت