فهرس الكتاب

الصفحة 8906 من 10287

الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإِسلام، كالمساجد والمدارس، والربط، ونحوها لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: 141] .

فإن كان الوقف على معين كافر فله النظر عليه؛ لأنه ملكه كما تقدم ينظر فيه لنفسه أو وليه" [1] ."

أن الوقف إذا كان على بر، كالوقف على المساجد وطلبة العلم اشترط فيه الإِسلام، وإذا كان الوقف على معين جاز أن يتولى الكافر إذا كان الموقوف عليه مثله، والله أعلم.

(1) شرح منتهى الإرادات (2/ 413) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت