فهرس الكتاب

الصفحة 790 من 10287

ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز بيع ما يصلح للاصطياد، ويقبل التعليم [1] ، زاد الشافعية: أو يصلح للقتال [2] .

ذهب المالكية إلى جواز بيع سباع الطيور مطلقًا؛ لأن لحمها مباح عندهم كالباز والعقاب [3] ، وأما سباع البهائم، فإن كان الشراء من أجل الجلد جاز ذلك، وإن كان من أجل اللحم فلهم في ذلك ثلاثة أقوال:

المنع مطلقًا. والكراهة مطلقًا. والتفصيل بين ما يعدو على الآدمي كالأسد، والفهد، والنمر، والذئب، فيمنع، وبين ما لا يعدو، كالدب، والثعلب، والهر فيكره [4] .

وهذه الأشياء لم يرد نص خاص في حكم بيعها منعًا أو إباحة، وما كان ربك

(1) أشار المرداوي في تصحيح الفروع (4/ 12) : أن"تعليم كل شيء بحسبه، فتعليم الفهد للركوب، والحمل عليه ونحوهما، وتعليم غيره للصيد".

(2) المهذب (1/ 261) ، المجموع (9/ 287) ، كفاية الأخيار (1/ 235) ، التنبيه (ص 88) ، إلا أن الغزالي في إحياء علوم الدين (2/ 65) ، قال:"ويجوز بيع الهرة، والنحل، وبيع الفهد، والأسد، وما يصلح لصيد، أو ينتفع بجلده"، فجعل من المنافع المقصودة طلب الجلد"."

وجاء في حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 198) :"ولا يخفى أن نفع كل شيء بحسبه، فنفع العلق بامتصاص الدم، ونفع الطاوس بالاستمتاع برؤية لونه، ونفع العندليب باستماع صوته، ونفع العبد الزمن بعتقه، ونفع الهرة بصيد الفأر، والقرد بالتعليم ونحو ذلك".

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 174، 175) .

(3) التمهيد لابن عبد البر، (15/ 176) ، تفسير القرطبي (7/ 121) ، أضواء البيان (1/ 540) .

(4) حاشية الدسوقي (2/ 115 - 117) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت