فهرس الكتاب

الصفحة 10234 من 10287

[م - 1867] اختلف الفقهاء في اشتراط كون المقبوض غير مشغول بحق غيره على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يشترط لصحة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بما ليس بموهوب، فإذا وهب دارًا فيها متاع للواهب، وسلمها فإن القبض لا يصح حتى يسلمها فارغة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية [1] .

واشترط بعض الحنفية حتى لا يؤثر على القبض وجود المتاع في الدار، أن يأذن له البائع بقبضه مع الدار، ليكون وديعة عنده.

جاء في مجمع الأنهر"وعن الوبري: المتاع لغير البائع لا يمنع، فلو أذن له بقبض المتاع، والبيت، صح، وصار المتاع وديعة عنده" [2] .

وجاء في حاشية ابن عابدين:"فإن كان الموهوب مشغولًا بحق الواهب لم يجز" [3] .

(1) بدائع الصنائع (6/ 125) ، المبسوط (12/ 72) ، حاشية ابن عابدين (5/ 691) ، الفتاوى الهندية (4/ 374) ، فتح العزيز (8/ 442) ، مغني المحتاج (2/ 72) ، نهاية المحتاج (4/ 93) ، منهاج الطالبين (ص 49) .

(2) مجمع الأنهر (2/ 21) .

(3) حاشية ابن عابدين (5/ 691) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت