فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
[م - 1867] اختلف الفقهاء في اشتراط كون المقبوض غير مشغول بحق غيره على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يشترط لصحة القبض أن يكون المقبوض غير مشغول بما ليس بموهوب، فإذا وهب دارًا فيها متاع للواهب، وسلمها فإن القبض لا يصح حتى يسلمها فارغة، وهذا مذهب الحنفية والشافعية [1] .
واشترط بعض الحنفية حتى لا يؤثر على القبض وجود المتاع في الدار، أن يأذن له البائع بقبضه مع الدار، ليكون وديعة عنده.
جاء في مجمع الأنهر"وعن الوبري: المتاع لغير البائع لا يمنع، فلو أذن له بقبض المتاع، والبيت، صح، وصار المتاع وديعة عنده" [2] .
وجاء في حاشية ابن عابدين:"فإن كان الموهوب مشغولًا بحق الواهب لم يجز" [3] .
(1) بدائع الصنائع (6/ 125) ، المبسوط (12/ 72) ، حاشية ابن عابدين (5/ 691) ، الفتاوى الهندية (4/ 374) ، فتح العزيز (8/ 442) ، مغني المحتاج (2/ 72) ، نهاية المحتاج (4/ 93) ، منهاج الطالبين (ص 49) .
(2) مجمع الأنهر (2/ 21) .
(3) حاشية ابن عابدين (5/ 691) .