ذهب الحنابلة في المشهور أن أولاد البنات لا يدخلون.
جاء في كتاب الوقوف:"أخبرنا محمَّد بن علي، حدثنا صالح، أنه سأل أباه عن رجل وقف وقفًا على ولده، وولد ولده لصلبه، هل يدخل فيهم ولد الابنة؟ قال: لا يدخل" [1] .
وروى الخلال مثله عن حنبل [2] .
قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب [3] .
يدخل أولاد البنات، قياسًا على قول الإِمام أحمد في الوصية، وإليه ذهب بعض الحنابلة، بل ذكر في الإنصاف أنها رواية حرب [4] .
جاء في القواعد الفقهية لابن رجب:"وحيث قيل بدخول ولد الولد في الوقف والوصية، فإنما هو في ولد البنين، فاما ولد البنات ففيه وجهان للأصحاب:"
اختار الخرقي والقاضي أنهم لا يدخلون، واختار أبو بكر وابن حامد دخولهم.
ونص أحمد في رواية المروذي على أنهم لا يدخلون في الوقف على الولد،
(1) كتاب الوقوف (1/ 407) .
(2) المرجع السابق.
(3) الإنصاف (7/ 79) ، وانظر الكافي في فقه الإِمام أحمد (2/ 256) .
(4) المغني (6/ 16) ، وانظر الإنصاف (7/ 80) ، المبدع (5/ 174) .