فهرس الكتاب

الصفحة 4538 من 10287

[م - 896] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.

ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن.

قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز" [1] .

ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع [2] .

ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.

(1) الإجماع لابن المنذر (ص145) .

(2) الإقناع على مسائل الإجماع (2/ 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت