[م - 896] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.
ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن.
قال ابن المنذر:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز" [1] .
ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع [2] .
ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.
(1) الإجماع لابن المنذر (ص145) .
(2) الإقناع على مسائل الإجماع (2/ 161) .