بها ساعة يعلم بالمبيع وإلا بطلت، نص عليه أحمد في رواية أبي طالب، فقال: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم ..." [1] ."
الشفعة ليست على الفور، وهو مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، وبه قال ابن حزم [2] .
* دليل من قال: الشفعة على الفور:
(ح-620) ما رواه ابن ماجه من طريق محمد بن الحارث، عن محمد ابن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال [3] .
[ضعيف جدا] [4] .
(1) المغني (5/ 186) .
(2) المدونة (5/ 404) ، الشرح الكبير (3/ 487، 488) ، التاج والإكليل (5/ 321) ، الشرح الصغير (3/ 639) ، شرح الخرشي (6/ 172) ، الحاوي الكبير (7/ 240) ، المهذب (1/ 379) ، روضة الطالبين (5/ 107) ، المغني (5/ 186) ، المحلى، مسألة (1597) .
(3) سنن ابن ماجه (2500) ، ومن طريق محمد بن الحارث رواه البزار في مسنده (5405) ، وابن عدي في الكامل (6/ 177، 180) ، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 108) ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (6/ 56) .
(4) في إسناده أكثر من علة:
الأول: محمد بن الحارث، جاء في ترجمته:
قال عنه يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا: ليس بثقة.
وقال الفلاس: يروي عن ابن البيلماني أحاديث منكرة، متروك الحديث.
انظر ميزان الاعتدال (3/ 505) .=