فهرس الكتاب

الصفحة 5436 من 10287

وأجيب عن الحديث بعدة أجوبة، منها:

أحدها: أنه رواية خليد، وهو مجهول. ذكره البيهقي في السنن [1] .

بأن خليدًا وثقه شعبة، وكان يعظمه ويثني عليه، وقال: كان من أصدق الناس، وأشدهم إتقانًا، ووثقه ابن معين، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق. ووثقه الذهبي في الكاشف.

الجواب الثاني:

أنه منقطع؛ لأن أبا إياس معاوية بن قرة لم يلق عثمان، والمنقطع ليس بحجة.

الجواب الثالث:

أن لفظ الأثر عن عثمان أنه قال: ليس على مال امرئ مسلم توى. يعني حوالة. لم يقل: يعني حوالة إلا أبو الوليد، وقد رواه غيره عن شعبة مطلقًا، ليس فيه يعني حوالة. قاله البيهقي [2] .

وفي مختصر المزني، قال: واحتج محمَّد بن الحسن بأن عثمان - رضي الله عنه - قال في الحوالة أو الكفالة ..." [3] ."

والشك يمنع من صحة الاستدلال؛ لأن في الكفالة يرجع، وفي الحوالة لا يرجع، والشك يمنع من تعيينه في الحوالة ... [4] .

(1) المرجع السابق (6/ 71) .

(2) المرجع السابق.

(3) مختصر المزني (ص 107) .

(4) انظر الحاوي الكبير (6/ 422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت