وقال ابن مفلح:"وقبض ما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله" [1] .
(ح-826) روى مسلم من طريق أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، من زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء [2] .
قوله - صلى الله عليه وسلم: (يدًا بيد) فهذا نص في وجوب التقابض في بيع الربوي بمثله.
(ح-827) ما رواه مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد [3] .
أوجب الحديث التماثل ووجوب التقابض إذا بيع ربوي بجنسه، كما أوجب التقابض فقط دون التماثل إذا اختلف الجنس في الربويات، واتحدت العلة.
(1) الفروع (4/ 140) ، وانظر شرح منتهى الإرادات (2/ 63) .
(2) صحيح مسلم (1584) .
(3) صحيح مسلم (1587) .