فهرس الكتاب

الصفحة 6360 من 10287

داغي [1] ، والدكتور: إبراهيم فاضل الدبو [2] .

والتزمت بالأخذ بالإلزام أكثر المصارف الإِسلامية، من ذلك: مجموعة دلة البركة، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف قطر الإِسلامي [3] .

وهو رأي الأكثرية في مؤتمر المصرف الإِسلامي بدبي [4] ، وقرار المؤتمر الثاني للمصرف الإِسلامي بالكويت [5] .

الإلزام بالوعد يجعلنا نتساءل: متى انعقد البيع؟ فمن المتفق عليه بين أهل

(1) انظر كتابه (بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة) ص 102.

(2) المرابحة للآمر بالشراء، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي (5/ 2/ 1007)

(3) انظر تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء (ص80) .

(4) انظر: توصيات مؤتمر المصرف الإِسلامي بدبي، 1399 هـ

(ص 14) .

(5) المؤتمر الثاني للمصرف الإِسلامي المنعقد في الكويت من (6 - 8) جمادى الثانية، عام 1403 هـ

1983 م، وقد شارك فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية، وحضره عدد من كبار العلماء، وقدمت فيه مجموعة من الأبحاث، وصدرت عنه عدة توصيات، منها: التوصية الثامنة، والتاسعة، ونصهما:

8 -يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة، وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعًا، طالما كانت تقع على المصارف الإِسلامية مسؤولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي. وأما بالنسبة للوعد، وكونه ملزمًا للآمر أو المصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة العامل، واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعًا، وكل مصرف مخير بالأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.

9 -يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت