فهرس الكتاب

الصفحة 3539 من 10287

البيع ينعقد صحيحًا غير لازم، فللمكرَّه الخيار بين إمضائه وبين فسخه، وهذا مذهب المالكية [1] ، واختيار زفر من الحنفية [2] .

لا ينعقد مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية [3] ، والحنابلة [4] .

وقد ذكرنا أدلتهم في أحكام العاقدين فأغنى عن إعادته هنا.

= المكره، فإن لمالك العين أن يضمن المكره -بالكسر- يوم التسليم إلى المشتري، وإن شاء ضمن المشتري يوم قبضه أو يوم أحدث فيه تصرفًا لا يحتمل النفض؛ لأنه أتلف به حق الاسترداد.

الرابع: المقبوض بعقد فاسد يضمنه قابضه مطلقًا، إلا المكرَه -بالفتح- فما قبضه فإنه أمانة في يده؛ لأنه قبضه بإذن صاجه.

انظر حاشية ابن عابدين (6/ 132) ، تبيين الحقائق (5/ 182، 183) ، الجوهرة النيرة (2/ 254) .

(1) مواهب الجليل (4/ 248) ، التاج والإكليل (6/ 41، 42) ، الشرح الكبير (3/ 6) ، الفواكه الدواني (2/ 73) ، حاشية الدسوقي (3/ 6) .

(2) تبيين الحقائق (2/ 171) ، فقد صرح زفر بأن العقد موقوف على إجازة المالك، وهذا هو نفس مذهب المالكية من جعل البيع غير لازم، والخيار فيه للمكره بالفتح، وليس للمكره بالكسر.

(3) السراج الوهاج (ص 173) ، فتح المعين (3/ 7) ، فتح الوهاب (1/ 272) ، مغني المحتاج (2/ 7) ، روضة الطالبين (3/ 342) ، كفاية الأخيار (1/ 232) .

(4) الإنصاف (4/ 265) ، المبدع (4/ 7) ، المحرر (1/ 311) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 7) ، كشاف القناع (3/ 150) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت