فهرس الكتاب

الصفحة 8173 من 10287

[م - 1474] اختلف الفقهاء في عقد المساقاة إذا تبين أن الشجر مستحق من قبل مالك آخر إلى قولين:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة بأن الشجر إذا ظهر مستحقًا، وفسخ المستحق المساقاة فإنها تنفسخ.

فإن كان الاستحقاق حصل قبل العمل فلا شيء له.

وإن حصل بعد العمل وقبل ظهور الثمرة فذهب الحنفية إلا أن العامل لا شيء له، كالمضاربة إذا فسخت قبل حصول الربح [1] .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أجر مثلة على عمله وإن لم يخرج الشجر [2] .

وإن حصل الاستحقاق بعد ظهور الثمرة فله أجرة المثل عند الثلاثة جميعًا.

واشترط الشافعية والحنابلة: أن يكون جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فلا شيء له [3] .

(1) حاشية ابن عابدين (6/ 286) .

(2) نهاية المحتاج (5/ 260) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 236) .

(3) البحر الرائق (8/ 187) ، حاشية ابن عابدين (6/ 286) ، المبسوط (23/ 58) ، مغني المحتاج (2/ 331) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 363) ، نهاية المحتاج (5/ 260) ، الإنصاف (6/ 182) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 236) ، مطالب أولي النهى (3/ 565) ، كشاف القناع (3/ 539) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت