المصلح [1] ، وأخونا فضيلة الشيخ خالد ابن علي المشيقح [2] .
وأفتت بالتحريم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [3] ، وبه صدر قرار من مجمع الفقه الإِسلامي.
جاء في نص القرار:"بطاقات الفنادق وشركات الطيران، والمؤسسات التي تمنح نقاطًا تجلب منافع مباحة، هي جائزة إذا كانت مجانية (بغير عوض) وأما إذا كانت بعوض فإنها غير جائزة لما فيها من الغرر" [4] .
يرجع القول بالتحريم إلى تكييف العلاقة بين أطراف البطاقة الثلاثة:
ساق القائلون بالتحريم أدلة كثيرة على تحريم مثل هذه البطاقات، منها:
الجهالة والغرر في هذا العقد، وقد بينا وجه الغرر عند الكلام على توصيف العلاقة بين أصحاب البطاقة في المبحث السابق.
(1) الحوافز التجارية (ص 188) .
(2) من دروس الدورة العلمية بمسجد الراجحي بمدينة بريدة عام: 1424 هـ
، باسم المعاملات المالية المعاصرة، وهي مفرغة على الشبكة العنكبوتية.
(3) صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية أكثر من فتوى تفيد تحريم بطاقات التخفيض: الأولى رقم (11503) في 19/ 11/ 1408 هـ
والثانية رقم (12429) في 1/ 12/ 1409. وكذلك الفتوى رقم (19114) ، والفتوى رقم (19558) ، والفتوى رقم (18015) .
(4) انظر قرار مجمع الفقه الإِسلامي، رقم 127 (1/ 14) بشأن بطاقات المسابقات، وهو منشور في مجلة مجمع الفقه الإِسلامي، في العدد الرابع عشر (1/ 301، 302) .