فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 10287

إلا ربعها، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهما، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء ..." [1] ."

(ح-371) وقد روى البخاري من طريق مالك، عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من باع نخلًا قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع [2] .

فإذا كان يصح للمشتري أن يستثني ما كان من حق البائع، جاز للبائع أن يستثني ما كان من حق المشتري، كما لو استثنى سكنى الدار، أو ركوب الدابة.

أو بطريقة أخرى أن يقال: المنفعة المستثناة بالشرط لمدة معلومة صحيحة، قياسًا على المنفعة المستثناة بالشرع.

(ث-61) ما رواه أحمد من طريق سعيد بن جمهان، عن سفينة أبي عبد الرحمن، قال: أعتقتني أم سلمة، واشترطت علي أن أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عاش [3] .

[إسناده أرجو أن يكون حسنًا] [4] .

(1) شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 195) ، وانظر البحر الرائق (5/ 327) ، تبيين الحقائق (4/ 13) ، شرح منتهى الإرادات (2/ 14) ، كشاف القناع (3/ 167) ،

(2) صحيح البخاري (2204) ، ومسلم (1543) .

(3) المسند (5/ 221) ، ومن طريق سعيد بن جمهان أخرجه أبو داود الطيالسي (1602) ، وأبو داود السجستاني في السنن (3932) والنسائي في السنن الكبرى (4995) ، وابن ماجه (2526) ، وابن الجارود في المنتقى (976) ، وابن الجعد في مسنده (3324) ، والطبراني في المعجم الكبير (6447) ، والحاكم في المستدرك (2849) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 291) .

(4) سعيد بن جمهان، قال فيه يحيى بن معين: ثقة. الجرح والتعديل (4/ 10) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت