(ح-531) ما رواه أبو داود من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل، فلم تخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله. ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه [1] .
[إسناده ضعيف] [2] .
الأول: أن الحديث في إسناده رجل مجهول، ومثل هذا لا تقوم به حجة.
الثاني: أن هذا الحديث دليل على جواز السلم في النخل المعين من البستان المعين لكن بشرط أن يبدو صلاحه، وهو مذهب المالكية خلافًا لمذهب الجمهور [3] ، ويدل لمذهب المالكية:
(ح-532) ما رواه البخاري من طريق أبي البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يصلح [4] .
(1) سنن أبي داود (3467) .
(2) رواه أبو داود كما في إسناد الباب من طريق سفيان، ومن طريق سفيان رواه ابن عدي في الكامل (7/ 301) ، والبيهقي في السنن (6/ 24) .
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 14) رقم: 29107 وابن ماجه (22084) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن النجراني، عن ابن عمر به.
وفي إسناده رجل مجهول، ومثله لا يحتج به.
(3) المدونة (4/ 5) ، مواهب الجليل (4/ 502، 503) .
(4) البخاري (2248) .