اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
يكره لغير المعتكف، وهو مذهب الحنفية [1] .
يكره مطلقًا، وهو مذهب عامة أهل العلم [2] .
يحرم، وهو المشهور في مذهب الحنابلة [3] ، واختيار اليمانيين: الشوكاني والصنعاني [4] .
يجوز البيع في المسجد، اختاره بعض التابعين [5] ، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية [6] ، واختيار ابن حزم [7] .
(1) تبيين الحقائق (1/ 351) ، العناية شرح الهداية (2/ 397) .
(2) مواهب الجليل (6/ 14) ، المجموع شرح المهذب (2/ 203) ، إعانة الطالبين (2/ 95) ، روضة الطالبين (2/ 47) ، الإنصاف (3/ 385، 386) ، تصحيح الفروع (4/ 632) .
(3) مطالب أولي النهى (1/ 175) ، كشاف القناع (2/ 366) ، وقال في تصحيح الفروع (4/ 632) :"قواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، قال ابن هبيرة: منع الإِمام أحمد صحته وجوازه ...".
(4) نيل الأوطار (2/ 224، 225) ، وسبل السلام (5/ 189، 190) .
(5) شرح السنة للبغوي (2/ 373) .
(6) المجموع شرح المهذب (2/ 203) .
(7) المحلى (مسألة: 504) .