فهرس الكتاب

الصفحة 3336 من 10287

(ح-479) ما رواه أبو داود من طريق أبي عميس، عن عبد الرحمن ابن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود، وفيه: قال عبد الله فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة، أو يتتاركان.

[حسن بمجموع طرقه] [1] .

الأصل عدم اشتراط وصف في المبيع، فيكون القول قول من ينفيه ..

يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو قول في مذهب المالكية [2] ، والأصح عند الشافعية [3] ، ورواية عن الإمام أحمد [4] .

دليل من قال: يتحالفان:

أن كل واحد منهما مدَّع، ومدَّعَى عليه، فالبائع يدعي أن البيع وقع على صفة، وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيه المشتري، والمشتري يدعي أن البيع وقع على صفة أخرى، وينكر أن يكون البيع وقع على ما يدعيه البائع، فلما

(1) سبق تخريجه، انظر (ح 478) .

(2) الكافي لابن عبد البر (ص341) .

(3) روضة الطالبين (3/ 581) ، فتح الوهاب (1/ 314) ، فتح المعين (3/ 353) ، مغني المحتاج (2/ 95) ، السراج الوهاج (ص 202) .

(4) الكافي (2/ 105) , الإنصاف (4/ 298) ، المبدع (4/ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت