(ح - 940) ما رواه الطحاوي من طريق أسد بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثني أخي عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعدما أنزلت سورة النساء، وأنزل فيها الفرائض، نهى عن الحبس [1] . [ضعيف قال الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه، وهما ضعيفان] [2] .
(ث -174) روى عبد الرزاق عن معمر، عن عطاء بن السائب، قال: كنت جالسًا، فمر رجل، فقيل: هذا شريح، فقمت إليه، فقلت: أفتني؟ فقال: لست أفتي، ولكني أقضي. قلت: رجل وهب دارًا لولده، ثم ولد ولده حبيسًا عليهم، لا يباع، ولا يوهب؟ فقال: لا حبس في الإسلام عن فرائض الله -عز وجل -.
[حسن من قول شريح] [3]
(1) شرح معاني الآثار (4/ 96) .
(2) رواه الدارقطني في السنن (4/ 68) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 162) ، والطبراني في المعجم الكبير (12033) ، من طريق عمرو بن خالد الحراني.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (12033) والعقيلي في الضعفاء (3/ 397) من طريق يحيى بن بكير.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (6/ 162) من طريق كامل بن طلحة، ومن طريق يحيى بن يحيى، فرقهما، كلهم رووه عن ابن لهيعة به.
قال العقيلي في الضعفاء (3/ 397) :"عيس بن لهيعة، عن عكرمة، ولا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به".
(3) سبق تخريجه عند ذكر الأقوال.