فهرس الكتاب

الصفحة 3427 من 10287

تعريف الفسخ اصطلاحًا[1]:

عرفه الفقهاء بأنه حل رابطة العقد [2] .

وقيل: رفع حكمه [3] .

قد يكون الانفساخ أثرًا للفسخ، ولذلك يقال: فسخت البيع فانفسخ.

وقد يوجد فرق بينهما، فيقال: الفسخ: هو فعل المكلف، بأن يعمد المكلف إلى عقد لازم قبل لزومه أو بعده بفسخ البيع.

والانفساخ: هو حكم الشرع بذلك إذا وجد مقتضيه، كما لو قام مانع من صحة العقد، أو تعذر الاستمرار في العقد لفوات محله، كما ينفسخ عقد البيع من تلقاء نفسه إذا تبين فساده، وكما ينفسخ النكاح إذا طرأ عليه الفساد بسبب ردة أحد الزوجين، أو عند تبين رضاع بينهما، وكما ينفسخ عقد المضاربة بموت أحد العاقدين، ونحو ذلك.

يقول القرافي:"الفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه، والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه، فالأول فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا"

(1) الفسخ لغة: الفَسْخ النَّقْض، وبابه قطع، يقال: فَسَخ البيعَ والعَزْمَ فانْفَسَخ: أي نَقَضه فانْتَقَضَ. وتَفسَّخت الفَأرَةُ في الماء تَقَطَّعَت.

وقال الليث: الْفَسِخُ زوال المَفْصِلِ عن موضعه.

يقال: وَقَع، فانْفَسَختْ قدمه وفَسَخْتهُ أنا.

ويقال: فَسَخْت البيع بين البيعين فانْفَسَخ البيع -أي: نَقَضْته فانتقض، انظر لسان العرب، مادة (فسخ) ، المصباح (2/ 567) .

(2) غمز عيون البصائر (3/ 442) ، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 287) .

(3) القاموس الفقهي (ص 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت