كل شرط يخالف الشرع، أو ينافي موجب العقد فإنه باطل.
[م - 1554] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الواقف إذا شرط شروطًا تنافي الوقف ومقتضاه فإن الشرط والوقف باطل وإن اختلفوا في بعض المسائل، هل هي منه أو لا؟
إذا شرط أن له بيعه متى شاء، فإن كان بشرط الاستبدال صح، وإن كان بدون شرط الاستبدال فالوقف باطل.
إذا وقف وقفًا وشرط رجوعه إليه بعد مدة معينة، فالوقف باطل.
إذا وقف بشرط أن يهبه، أو أن يعود إلى ورثته بعد موته فالوقف باطل [1] .
قال الخصاف:"وإذا وقف الرجل الوقف على قوم، ثم من بعدهم على المساكين واستثنى أن له أن يبيع ذلك فالوقف باطل، ويرجع ذلك ميراثًا إلى ورثته، وإن كان الواقف حيًا فالوقف على ملكه، يصنع به ماشاء" [2] .
(1) انظر حاشية ابن عابدين (4/ 351) ، الفتاوى الهندية (2/ 356) ،
(2) أحكام الأوقاف للخصاف (ص 21) .