[م - 1073] إذا كان المشتري يستحق إبقاء الزرع إلى الحصاد، فهل يستحق الشفيع أجرة المثل على المشتري، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
له الأجرة من حين أخذه، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة [1] .
لا يستحق شيئًا، وهو مذهب الشافعية، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة [2] .
جاء في الإنصاف:"وإن أخذه الشفيع، وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة، فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد، يعني بلا أجرة، وهذا المذهب، قال المجد في شرح الهداية: هذا أصح الوجهين لأصحابنا" [3] .
إن أخذ الشفيع بشفعته في موسم زراعة الأرض فيلزم المشتري أن يدفع
(1) البحر الرائق (8/ 155) ، بدائع الصنائع (5/ 29) ، حاشية ابن عابدين (6/ 233) ، الهداية شرح البداية (4/ 33) ، الإنصاف (6/ 291) .
(2) أسنى المطالب (2/ 372) ، مغني المحتاج (2/ 304) ، حاشية الجمل (3/ 509) ، حواشي الشرواني (6/ 73) ، المغني (5/ 199) ، الإنصاف (6/ 291) .
(3) الإنصاف (6/ 291) .