فهرس الكتاب

الصفحة 3378 من 10287

المسألة الأولى أن يكون الثمن مؤجلًا

لا يحبس المبيع والثمن مؤجل [1] .

[م - 605] إذا باع الرجل سلعته بثمن مؤجل، وتم العقد على هذا، فهل يجب على البائع تسليم المبيع؟

يجب على البائع تسلم المبيع إلى المشتري أولًا، ولا يحق له أن يطالب بتسليم الثمن قبل حلول الأجل، وليس له الحق في حبس المبيع. وهذا قول أكثر أهل العلم [2] .

أن البائع لما وافق على البيع بثمن مؤجل فقد أسقط حقه بقبض الثمن حالًا وإذا أسقط حقه ذلك برضاه لم يسقط حق المشتري في قبض المبيع.

للبائع حبس المبيع إلى حلول الأجل، وهو قول ضعيف في مذهب الحنابلة [3] . والراجح الأول.

(1) المبسوط (13/ 192) .

(2) بدائع الصنائع (5/ 249) ، مجمع الأنهر (3/ 32) ، روضة الطالبين (3/ 524) ، كشاف القناع (3/ 240) .

(3) الإنصاف (4/ 460) ، الفروع (4/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت