فهرس الكتاب

الصفحة 5188 من 10287

[م - 1063] إذا كان الخيار للمشتري وحده فقد اختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة زمن الخيار على قولين:

تثبت الشفعة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، وقول عند الحنابلة [1] .

جاء في تبيين الحقائق:"وإن اشترى بشرط الخيار وجبت الشفعة، أما عندهما فظاهر؛ لأن المشتري يملكها، وأما عنده فلخروجه عن ملك البائع" [2] .

وجاء في مغني المحتاج:"وإن شرط -يعني الخيار- للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ بالشفعة إن قلنا: الملك في زمن الخيار للمشتري، وهو الراجح كما سبق في باب الخيار" [3] .

إذا كان الخيار للمشتري فقد خرج من ملك البائع وانتقل الملك إلى المشتري، ولا حق لغيره فيه، والشفيع يملك أخذه بعد لزوم البيع واستقرار

(1) البحر الرائق (8/ 158) ، الهداية شرح البداية (4/ 36) ، تبيين الحقائق (5/ 254) ، الفتاوى الهندية (5/ 161) ، مغني المحتاج (2/ 299) ، المهذب (1/ 378) ، روضة الطالبين (5/ 74) ، أسنى المطالب (2/ 365) ، الإنصاف (6/ 308) .

(2) تبيين الحقائق (5/ 254) .

(3) مغني المحتاج (2/ 299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت