[م - 195] الإجارة الفاسدة قبل التخلية والتمكين من الانتفاع يجب فسخها قولًا واحدًا؛ لأن العقد الفاسد لا يجوز المضي فيه [1] .
جاء في حاشية الجمل:"يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد" [2] .
وقال ابن حزم:"والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت، أو ما أدرك منها" [3] .
وأما بعد التخلية والتمكين من الانتفاع فقد اختلف الفقهاء في استحقاق الأجرة على قولين:
لا يستحق الأجرة بمجرد التمكين بل لا بد من استيفاء المنفعة بأن ينتفع بالعين انتفاعًا حقيقيًا. وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن الإِمام أحمد [4] .
(1) المدونة (4/ 472) ، التاج والإكليل (5/ 384) ، حاشية الرملي (2/ 433) ، حاشية البجيرمي (3/ 168) .
(2) حاشية الجمل (5/ 147) .
(3) المحلى، مسألة (1301) .
(4) الجوهرة النيرة (1/ 272) ، بدائع الصنائع (6/ 183) ، حاشية ابن عابدين (6/ 11) ، قواعد ابن رجب (ص 67) .