فهرس الكتاب

الصفحة 8371 من 10287

الوقف إسقاط، وما في الذمة يجوز إسقاطه.

ما جاز بيعه جاز وقفه.

[م - 1499] اختلف العلماء في وقف ما في الذمة قبل تعينه على قولين:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في الموقوف أن يكون معينًا، فلا يصح عندهم وقف ما في الذمة.

أنهم قد اشترطوا في الموقوف أن يكون مالًا متقومًا، والديون عندهم لا تعتبر مالًا ما دامت في الذمة حتى تحاز وتتعين، ومقتضى هذا القول أن ما في الذمة لا يصح وقفه [1] .

بأن الوقف يقتضي إسقاط الملك عن العين الموقوفة، وما في الذمة لم يتعين حتى يتوجه الإسقاط إلى عينه، فلم يصح وقفه [2] .

(1) انظر البحر الرائق (3/ 152) ، (4/ 404) ، المبسوط (9/ 14) ، تبيين الحقائق (3/ 158 - 159، 163) ، حاشية ابن عابدين (3/ 789) ..

(2) انظر في مذهب الشافعية: المهذب (1/ 440) ، روضة الطالبين (5/ 314) ، الحاوي الكبير (7/ 517) ، مغني المحتاج (2/ 377) ، إعانة الطالبين (3/ 158) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت