يلي، ولا ضمان عليه، قد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر، وهم أيتام تليهم" [1] ."
وقال الخرقي"ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، إن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه" [2] .
وقال ابن قدامة:"وله أن يتجر بماله ... والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه" [3] .
وجاء في الروض المربع:"إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه" [4] .
(ث -247) ما رواه الدارقطني من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة [5] .
(1) مختصر المزني (ص 89) .
(2) مختصر الخرقي (ص 89) .
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 190) .
(4) الروض المربع (2/ 233) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 110) .