فهرس الكتاب

الصفحة 9551 من 10287

يلي، ولا ضمان عليه، قد اتجر عمر بمال يتيم، وأبضعت عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر، وهم أيتام تليهم" [1] ."

وقال الخرقي"ويتجر الوصي بمال اليتيم، ولا ضمان عليه، والربح كله لليتيم، إن أعطاه لمن يضارب له به، فللمضارب من الربح ما وافقه الوصي عليه" [2] .

وقال ابن قدامة:"وله أن يتجر بماله ... والربح كله لليتيم؛ لأن المضارب إنما يستحق بعقد، وليس له أن يعقد مع نفسه لنفسه" [3] .

وجاء في الروض المربع:"إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم؛ لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه" [4] .

دليل من قال: للوصي أن يتجر في مال اليتيم:

(ث -247) ما رواه الدارقطني من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة [5] .

(1) مختصر المزني (ص 89) .

(2) مختصر الخرقي (ص 89) .

(3) الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 190) .

(4) الروض المربع (2/ 233) .

(5) سنن الدارقطني (2/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت